كيف ضمنت الدولة حق ذوى الهمم فى التعيين؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الهمم، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
وطبقا للقانون، يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف.
ويحظر القانون أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وذلك حتى لا يكون هناك أى تمييز لموظف عن آخر.
ومنح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الإعفاءات للجهات التي توظف ذوي الهمم، وتخفض ساعات العمل لهم، علاوة على الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول إلى حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
ونصت المادة 20 من القانون، على أنه تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية:
١- يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
٢- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد على النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اللائحة التنفيذية ساعات العمل قانون الخدمة المدنية قانون الضريبة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.