هل التقاعس عن سداد الأقساط يؤدي لـ رفض التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شهدت الشهور القليلة الماضية إقرار مجلس النواب لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية حالات رفض التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
نصت المادة 12 من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء السلامة الانشائية اللائحة التنفيذية سداد الإقساط حالات رفض التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعديلات على مخالفات الحفاظ على المظهر العام في أبوظبي
أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية، ضمن تعديلات القانون رقم (2) لسنة 2012 المتعلق بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
وأوضحت الدائرة أنَّ هذا القرار يأتي لضمان تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي يتضمَّن تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2012.
ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحقُّ للمخالفين التظلُّم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.
ويشدِّد القرار الجديد إجراءاته في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة وفقاً لما هو مُحدَّد في جدول المخالفات، ويطبِّق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحدَّدة.
لوائح محددةوأوضحت الدائرة أنَّ القرار يضمُّ مجموعة من اللوائح، بما في ذلك لائحة الحفاظ على المظهر العام، والحفاظ على الأماكن العامة، والإزعاج في الأماكن العامة، إضافةً إلى لائحة التخييم والفعاليات، واستخدام الأطباق اللاقطة، والمركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، واللوحات الإعلانية.
المظهر العاموتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.
وتتضمَّن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.
وتضمُّ لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافةً إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المُخصَّصة.
وأكَّدت دائرة البلديات والنقل أنَّ هذا القرار الإداري، بشأن تنفيذ تعديلات قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة، يأتي في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.