ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن.

 


وتنص المادة 112

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.

خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

3- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت

 

الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

المادة 113

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 

المادة 114

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل

بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

المادة 115

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة
المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 116

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو. إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة
الحبس الاحتياطي.

ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.


المادة 117

يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

 

المادة 118

 

لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيًا داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون

الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

 


المادة 119


يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيًا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه دون حضور أحد.

 

المادة 120

إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة

۱۱۲ من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة

العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها

على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.


المادة 121

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.

ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

 

المادة 122

إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر

في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا

القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في

غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة

لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا تسعون يومًا وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.


المادة 123

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام

الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر

إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة

وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.


المادة 124

يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

 


يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي تعديلات القانون حبس المتهم قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".

رعاية المريض النفسي

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا

ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين