تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن.
وتنص المادة 112
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
3- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت
الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
المادة 113
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
المادة 114
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل
بالتدبير الحبس الاحتياطي.
المادة 115
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة
المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 116
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو. إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة
الحبس الاحتياطي.
ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.
المادة 117
يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة 118
لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيًا داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون
الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
المادة 119
يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيًا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه دون حضور أحد.
المادة 120
إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة
۱۱۲ من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة
العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها
على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
المادة 121
يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.
ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
المادة 122
إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر
في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا
القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في
غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة
لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا تسعون يومًا وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
المادة 123
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام
الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر
إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة
وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
المادة 124
يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي تعديلات القانون حبس المتهم قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد
إقرأ أيضاً:
البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
واصل مجلس النواب استكمال مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل.
وانتهى المجلس من الموافقة على (261 ) مادة، أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
ويُحيل المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، ورئيس المجلس يشكر الدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على 3 اتفاقيات دولية.
ورئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة.. .وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن.. .وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.
يوم الشهيد والعالمي للمرأة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، جاء فيها: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً وهى ذكرى يوم الشهيد فنتذكر بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم فى مواجهة الإرهاب والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزاً للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم..
وتابع رئيس مجلس النواب: "أنه بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة موجهاً خالص التهنئة لكل مرأة مصرية ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم لافتاً أن المرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات، وها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود والكفــاح حيث أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات وصارت وزيــــرة ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء.. .فتحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض.
أحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.. .وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك والمثمر فى مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين فى إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائى والقانونى، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية ادماجهم فى المجتمع.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد من (3) إلى (35) من مواد مشروع القانون.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
حيث أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعى تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأمينى" للقطاع الخاص، حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدلايب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.
استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.
حيث شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة والتى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة، ورغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الإستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها، وأشادوا ببنودها التى تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تحقيق المواءمة مع أولويات البلدين الاقتصادية.
مناقشات موسعة حول قانون العمل الجديد
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث وافق على المواد من (154) وصولاً للمادة (261) من مواد مشروع القانون.
شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفى حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (6) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
يهدف القرار إلى الحصول على مبلغ 500 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية كما تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.