كيف عاقبت الدولة خيانة المؤتمن للأمانة؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حدد قانون العقوبات الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر
ونصت المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وعاقبت المادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ونصت المادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.