بغداد اليوم - بغداد

أوضح الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، حقيقة وجود صراع غير معلن بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا.

وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم": "لا اعتقد أن مجلس النواب يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ودعوات إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من صلاحية المجلس نفسه حصرا، كونه هو المشرع الأول وهذا يتعلق بتنظيم عمل البرلمان".

وأضاف، أنه "لا نعتقد أن للمحكمة الاتحادية العليا شأن بذلك، كون فتح باب الترشيح يتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان، وهذا التعديل يتم بعد اتفاق اغلبية أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه، وما ثبت طيلة الفترات الماضية، أن البرلمان العراقي لا يعارض قرارات المحكمة الاتحادية".

وأضاف الباحث في الشأن السياسي، أن "مجلس النواب في نفس الوقت ملتزم في تنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية ولا يوجد أي تمرد على أي من تلك القرارات، خاصة ان قرارات الاتحادية ملزمة وباتة لكل السلطات".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالته من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.

وتتصدر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بديلا للمقال محمد الحلبوسي، المشهد السياسي، غير أن هناك عقبة أخرى ما زالت تؤرق الكتل السياسية، فعلى الرغم من مضي خمس دورات برلمانية، ما زال النواب لم يتوصلوا إلى نظام داخلي مقنع للكتل المنضوية تحت قبة هذه السلطة التشريعية.

وفشل مجلس النواب، في 18 أيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة لترجيح كفة أحد المرشحين، النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من تقدم.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاتحادیة العلیا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.

وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.

وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.

جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عاجل - باحث فلسطيني يحذر من مخطط إسرائيلي ممنهج لتهويد المسجد الأقصى وبناء "الهيكل" المزعوم
  • فيديو قديم.. حقيقة خناقة البرلمان
  • رئيس مجلس النواب يتفقد الدورة التدريبية حول التشريع في الحياة البرلمانية
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم
  • نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • رئيس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية
  • وزيران أمام البرلمان اليوم.. ماذا يحدث في مجلس النواب؟
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس النواب: جلسة اليوم «ساخنة».. وهذا الاختلاف يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر