"تشريعية النواب" توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتعاود الانعقاد الأحد المُقبل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
كما أثنى على النص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، لافتا إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبرا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
وأكد محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامون، مشيرا إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة وممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مضيفا أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الجاري إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلي أمين عام النقابة بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلًا عن أن محمود الداخلي مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائما إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور لا سيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كان ممثلًا بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.
ومن جانبهم، أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وافقت على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.