#سواليف

نشرت #الهيئة_المستقلة_للانتخاب، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل #مراكز #الاقتراع و #الفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649، ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز.

ويأتي ذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرارٍ بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل #دائرة_انتخابية، مع بيان عدد #صناديق_الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.

مقالات ذات صلة البيت الأبيض: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل 2024/08/27

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة أن يوم الخميس الموافق 29 آب المقبل هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم والمرشحين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024.

وحثت الهيئة جميع القوائم والمرشحين على الالتزام بالموعد المحدد لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقا للإجراءات القانونية.

وبينت الهيئة، أن المادة (4) من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم والمرشحين تنص على إمكانية تقديم مفوضي القوائم الحزبية والمحلية طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن طلب اعتماد المندوبين يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وصور المندوبين مرفقة بصور عن بطاقاتهم الشخصية، وتقوم لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من استيفاء الطلبات لشروط اعتماد المندوبين وفقا لما نصت عليه المادة (3) من التعليمات التنفيذية.

وفي حال قبول الطلبات، ستقوم مديرية العمليات بإصدار بطاقات اعتماد للمندوبين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وتسليمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة وفي المدة التي يحددها المجلس.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب مراكز الاقتراع الفرز دائرة انتخابية صناديق الاقتراع

إقرأ أيضاً:

إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"

مسقط- الرؤية 

نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم في الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق.

ونصت المادة الأولى على أنه: "يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق".

وتناولت المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها".

ووفقا للمادة الثالثة: "يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه".

وحسب المادة الرابعة: "يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2002، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه".


 


 


 


 


 


 


 

 

 

مقالات مشابهة

  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
  • اعتماد ثاني وحدة صحية في الإسكندرية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
  • مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة تتابع إجراءات اعتماد مراكز الرعاية الأولية
  • اتفاقية تعاون بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وغرفة المحضرين القضائيين
  • إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • وفد الغربية يستقبل أوراق أعضائه راغبى الترشح للانتخابات النيابية
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار ترخيص "تقنيات الاتصالات الفضائية"
  • تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل
  • الانتخابات الرئاسية في الجابون: مراكز الاقتراع مفتوحة أمام 920 ألف ناخب