"تشريعية البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد عند تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تفاصيل هامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يضم 540 مادة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وزير الشئون النيابية يشيد بنص إلزام النيابة بنشر حكم البراءة للمحبوسين احتياطيا "الصحفيين" تخاطب نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أبرز مواد القانون الجديدوقال "رمزي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، "الجديد في مرحلة تمكين المتهم من الاتصال بذاويه قبل ما يتعرض على النيابة، وقبل ما يتطلع على النيابة يتصل بمحاميه وإذا لم يكن له محامي فالنيابة تنتدب له محامي".
وأضاف "الطفل المجني عليه لا بد من وجو شخص متخصص في أمور الطفل من مركز رعاية الأطفال أثناء التحقيق مع الطفل، ويكون مسجل صوت وصورة أو صوت بس ولكن هذا التسجيل مهم في التحقيق حتى يعرض على القاضي".
وتابع "يتم توفير المساعدة من الشرطة أو النيابة لذوي الهمم سواء متهم أو مجني، وفيما يخص تشابه الأسماء، أي بداية محضر شرطة أو تحقيق نيابة أو إحالة للمحكمة كله بالرقم القومي والاسم، ولن تحال قضية إلى المحكمة إلا بالرقم القومي ولن يصدر حكم بالإدانة إلا من خلال الرقم القومي وهذا يزيل معاناة على كل الأطراف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى اللجنة التشريعية القانون الجديد تشريعية البرلمان رعاية الأطفال عزة مصطفى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محاموفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.