أمن محافظة حجة يُحيي ذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت إدارة أمن محافظة حجة اليوم فعالية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة لشئون مديريات المدينة أحمد الأخفش أكد مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي أهمية الاقتداء بسيرة النبي الكريم والاهتداء بهديه والسير على منهجه القويم وتوحيد الصفوف ضد أعداء الأمة والوطن والتصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني.
واعتبر أن ذكرى المولد النبوي محطة إيمانية تربوية تعبوية تجسد ارتباط أبناء اليمن برسولهم الكريم..لافتا الى دلالات إحياء المولد النبوي للتذكير بالسيرة المحمدية العطرة .
وأكد أهمية استغلال هذه المناسبة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع ومواصلة التحشيد للدورات العسكرية المفتوحة استعداداً للمواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس تحت قيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
بدوره أشار مدير فرع الأحوال المدنية العقيد محمد المحطوري إلى أن إحياء هذه الذكرى يأتي تجسيداً وتعزيزاً لمحبة وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكد أهمية المناسبة الدينية الجليلة لتأكيد المضي على نهج الرسول الأعظم والتعبير عن الحب والارتباط والمكانة العظيمة التي يكنها أبناء الشعب اليمني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
تخللت الفعالية التي حضرها مدير فرع الاتصالات سامي الخطيب ومدير المديرية عصام الوزان ونائب مدير الأمن العقيد عبده عامر ومساعدي مدير الأمن وقادة وضباط الاجهزة الامنية فقرات متنوعة معبرة عن عظمة المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف المولد النبوی
إقرأ أيضاً:
حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء أن الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب، لكن إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه، أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.
بيان حكم الأضحية والترغيب فيهاوأوضحت الإفتاء أن الأضحية شعيرة من شعائر الدِّين، وهي سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه؛ فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفق عليه.
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه ابن ماجه -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن".
حكم الأضحية عن الميت
واضافت الإفتاء، قائلة: التضحية عن الميت مشروعة عند أكثر أهل العلم من حيث الأصل؛ لأنها نوع من الصدقة، والصدقة عن الميت جائزة بلا خلاف، وهو في حاجة إلى الأجر والثواب؛ لما ورد عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن"، وقال البيهقي عقبه: [وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين] اهـ.
وقال العلامة ابن مَلَك الحنفي في "شرح مصابيح السنة" (2/ 266، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يدل على أن التضحية تجوز عمَّن مات] اهـ.
وما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" -واللفظ له- وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
أقوال فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة
- القول بجواز التضحية عن الميت تطوعًا -من غير وصيةٍ أو نذرٍ أو وقفٍ- هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة، وإليه ذهب الإمام أبو الحسن العبادي والإمام النووي والخطيب الشربيني وغيرهم من الشافعية، كما عدَّها البعض أفضل من الصدقة له.
- أجاز التضحية عن الميت بعض المالكية مع الكراهة، ومحل الكراهة عندهم هو خوف الرياء والمباهاة بذلك؛ فإذا احترز عن المباهاة والمفاخرة، جازت التضحية بدون كراهة.