المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك: مع ضرورة الاطلاع على الأصل وأرشفة النسخة.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب: بالنسبة للأعمال التي يرغب في التصالح عليها.
3- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة: تم تنفيذها على الطبيعة، مقدمة مع طلب التصالح ومعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف: موقع من مهندس استشاري متخصص ومعتمد من إحدى الجهات التالية:
- أحد المكاتب الهندسية الاستشارية.
- مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية.
- أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة.
6- صورة من شهادة قيد المهندس مصدر التقرير: صادرة من نقابة المهندسين.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص: إذا كانت متوفرة.
8- شهادة بيانات معتمدة: مقدمة بطلب مسبق للمركز التكنولوجي قبل تقديم طلب التصالح، لتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات (مثل الهيئة الهندسية إذا كان الموقع ضمن حيز المطار أو حي النزهة في المناطق الأخرى).
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد: بالنسبة لمخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية:
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفة (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية.
- المستند الدال على توصيل أي مرفق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق: يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع: يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة في العقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية وإحداثيات المبنى المعتمد من إحدى الجهات الإدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
13- إقرار معتمد من مقدم الطلب: بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة، بما في ذلك المساحة وعدد الأدوار.
وحدد قانون التصالح، أن تكون المستندات المرفقة نسخة ورقية ونسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري، بحيث لا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5 ميجا بايت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح طلب التصالح من إحدى
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة