تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ضمن المرحلة الثالثة من تفعيل أنشطة المبادرة بقرى حياة كريمة، برعاية الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

حيث قامت المديرية بإشراف الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل مديرية التضامن بالبحيرة، بتوزيع الفرق المشاركة في تنفيذ لقاءات للتوعية في 8 مراكز منفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك بهدف التأكيد على أهمية المبادرة في توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يسهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج.

هذا وقامت اليوم الأحد، فرق التوعية الميدانية بمركز حوش عيسى، بتنفيذ لقاءات مع الشباب بالقرى، بإشراف صفاء عرابي، مدير عام التنمية والخدمة العامة وشئون المرأة ومنسق برنامج مودة، حيث استهدفت اللقاءات الشباب من عمر ١٨ لـ ٣٥ عاما وشارك في حملة التوعية الرائدات الاجتماعيات بإدارة حوش عيسى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البحيرة لقاءات توعوية توعية تضامن البحيرة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة

تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا  أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

كلمات دلالية المغرب تعديلات مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • تخرج الدفعة الأولى من «المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية»
  • «تضامن المنيا»: تسهيل إجراءات تسلم المستندات من الفائزين بحج الجمعيات
  • ينتظرها نقاش في البرلمان.. مدونة الأسرة بالمغرب تدخل مرحلة الحسم
  • "انتقام جنوني".. جيمس سيكستون يكشف أسرار الزواج والطلاق
  • «الشباب والرياضة» تنفذ لقاءات التوعية الدينية والأخلاقية بشمال سيناء
  • بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة.. الشعب الجمهوري يقيم احتفالية كبرى لتجهيز ١٥٠ شابا وفتاة من المقبلين على الزواج
  • الأزهري: التوعية الدينية بين الزوجين يجب أن تتم قبل عقد القران
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
  • سعر الذهب الآن في مصر.. تحركات جديدة تُسعد المقبلين على الزواج