برلماني يرفض المادة 276 من الإجراءات الجنائية.. ويطلب حضور نقيب الصحفيين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون.
وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعية تناسب المصريين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي، طالب داود بأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجودة في السابق وهناك أمثلة كثيرة عليها، وسيكون لها مردود إيجابي كبير.
واختتم داود تعليقه بأن موافقته على مشروع القانون من عدمها ستتحدد على ضوء التعديلات التي تلبي مطالب المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد عبدالعليم داود مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب الصحفيين خالد البلشي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.