كتب- نشأت علي:

رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون.

وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعية تناسب المصريين.

وعن بدائل الحبس الاحتياطي، طالب داود بأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجودة في السابق وهناك أمثلة كثيرة عليها، وسيكون لها مردود إيجابي كبير.

واختتم داود تعليقه بأن موافقته على مشروع القانون من عدمها ستتحدد على ضوء التعديلات التي تلبي مطالب المجتمع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد عبدالعليم داود مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب الصحفيين خالد البلشي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل

يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إيقاف تنفيذ العقوبة 

وبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبىرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.

مقالات مشابهة

  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • قانون الإجراءات الجنائية.. متى يحق للشاهد الامتناع عن الإدلاء بشهادته؟