«تشريعية النواب» توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون التشريعية الدستورية على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر.
واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
كما أثنى على النص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، لافتا إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبرا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
وأكد محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامون، مشيرا إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة وممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مضيفا أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الجاري إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلي أمين عام النقابة بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلا عن أن محمود الداخلي مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائما إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور لاسيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كان ممثلاً بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.
ومن جانبهم، أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وافقت على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية نقابة المحامين المحامين لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة نقابة المحامین مشروع القانون بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها؛ ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
وأوضحت، أنه نظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون علي أن هناك حاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك باستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي: مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدةلا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود وضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية تعديلات قانون الري المستشار إبراهيم الهنيدي قانون الموارد المائية والريتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "شمال القاهرة للكهرباء": فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
غرامة ومصادرة الآلات .. "تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الري
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك