قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وزير الشئون النيابية يشيد بنص إلزام النيابة بنشر حكم البراءة للمحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على نحو 245 مادة من أصل 540 عدد مواد مشروع القانون.
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبرًا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية المحبوسين احتياطيا مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.