العديد من القوانين في مصر في حاجة إلى التعديل وإعادة النظر فيها، لتحقيق العدالة الناجزة التي يطالب بها الجميع وتتخذها الدولة كاستراتيجية لها، هذه العدالة التي لن تتحقق ما لم يتم النظر إلى هذه القوانين واجراء تعديلات عليها، بما يساهم في نهاية المطاف على سرعة اصدار أحكام عادلة منصفة. 

اقرأ أيضًا.. 

قوانين على مائدة الحوار الوطنى أبرز القوانين التي تحتاج لتعديلات: 

الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، عدد في تصريح خاص لجريدة الوفد، القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، فيقول هناك عدد من القوانين التي تحتاج لإعادة نظر، ولابد من مراجعة قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، فكل هذه قوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة وصياغة جديدة.

 وأيضًا قوانين النيابية الادارية وهيئة قضايا الدولة، لأن فيها خلل كبير وفيه اختلاف ما بينها وما بين نصوص الدستور حاليًا، أيضًا هناك قوانين متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، كل هذه القوانين كان يتعين أن يتم مراجعتها.

الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي

وكذلك قانون تقسيم الدوائر، والقانون الذي ينظم اجراءات الطعن على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لأنه وضع في 2012، ووضع بسرعة عاجلة، وفيه خلل شديد، بل فيه تستر على ما يقع من مخالفات وتجاوزات انتخابية، لأنه بيستلزم اجراءات عقيمة، يتعذر على أي مرشح أو طاع على نتائج الانتخابات أن يحققها.

وكل هذه القوانين كان يتعين على مجلس النواب أن ينجزها، وخاصة أن مجلس النواب أمامه مشروع كامل لقانون الاجراءات الجنائية ولم ينجزه، وهذا أمر غريب للغاية، وكذلك قانون الطوارئ يحتاج لإعادة نظر في ضوء الدستور الجديد. 

العدالة الناجزة التي تعلنها الدولة كاستراتيجية لها لا يمكن لها أن تتحقق إلا إذا تم تعديل هذه القوانين التي أشرت إليها، لأن العدالة الناجزة ليس معناها أن نسرع في صدور الاحكام وهناك خلل في اصدارها، وهذا يأتي على حساب جودة الأحكام ومستواها سواء من الناحية القانوينة أو اللغة، ولا يمكن أن يحقق محاكمة قانونية عادلة منصفة محايدة تلتزم بالقوانين من دون اجراء التعديلات على هذه القوانين، بحسب الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي. 

وترى دعاء أحمد رضا، محاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديلات هو قانون الإيجار القديم لأغراض السكنى، وقانون الولاية على المال من جهة وصاية الام على أبنائها، والقانون المدني فيما يتعلق بالقانون المنظم لدعوى الطرد للغصب وعدم اشتراطها الملكية التامة، بالإضافة  إلى قانون الأحوال الشخصية فيما يخص تنظيم حضانة الاطفال، وذلك في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، مشيرة إلى أن بعض القوانين يكون فيها ثغرات قد تعيق فى بعض الأحيان الإنصاف فى الاحكام. 

 دعاء أحمد رضا، محاميه بالاستئناف العالي

الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولي، رأى أن أبرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، هو قانون الأحوال الشخصية، ولابد من سرعة اقراره، وهناك مشروع قانون بالفعل مقدم من الحكومة لمجلس النواب وتم عرضه للحوار المجتمعي، مضيفًا في حديثه لجريدة الوفد، أن قانون الإيجار القديم الخاص بالقانون 49 لسنة 77 وتعديلاته، طال انتظاره خاصة وأنه موجود في أدراج مجلس النواب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحان الوقت لمناقشته. 

 وكذلك فإننا بحاجة ماسة لتعديل تشريعي على قانون الاجراءات الجنائية، بإلغاء المادة 15 منه، التي تتحدث عن أنه تنقضي الدعوة الجنائية بمرور 3 سنوات بالنسبة للجنح و10 سنوات بالنسبة للجنايات و20 عامًا بالنسبة للأحكام الصادرة بالجنايات و30 عاما بالنسبة للأحكام الصادرة بالإعدام .

الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولي

ويرى الطحاوي، أن هذا النص من قانون الاجراءات الجنائية، ساهم بشكل كبير في تقليص الاستثمار داخل مصر من خلال المصريين أو الأجانب، فبعض المصانع تعمل بالبيع بأجل وفي حال تعثر المتعاقد معه، ثم أقيمت عليه دعوة جنائية أو هرب من مكانه ولم يتم القبض عليه تنقضي بمرور 3 سنوات وبالتالي خسارة هذه المصانع وخروج بعض المستثمرين، كما أنها تخالف الشريعة الاسلامية، فلا توجد ثمة شرائع سماوية تقر هذا السقوط والانقضاء للدعاوي الجنائية واحكامها لانها تساعهم في ضياع الحقوق، وكذلك المادة 528 من ذات القانون، فتساهم هي الآخرى في ضياع الحقوق. 

وبالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، نحتاج إلى العمل على الغاء المادة 44 من القانون المقرر من قانون المرافعات، وأيضًا، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو مطروح للحوار الوطني، نحتاج لتعديل بعض نصوصه، مثل المادة الخاصة بسقف الرعاية الانتخابية، التي تحدد 500 ألف للفرد المستقل وللقائمة التي تشمل أكثر من 15 مرشح الضعف، وفي ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، نحتاج لرفع السقف للضعف، وتعديل مبلغ الغرامة البالغ 500 جنيه بالنسبة للناخب الذي لم يدلي بصوته في صناديق الاقتراع وتخلف بغير عذر، لأنه مبلغ بسيط ومطلوب مضاعفته بحيث يتوائم مع قيمة الجنيه في الوقت الحالي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إعادة النظر إجراء تعديلات العدالة العدالة الناجزة قانون الاجراءات الجنائیة هذه القوانین مجلس النواب تحتاج إلى

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد الحالي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • مراجعة لمنصة جديدة لتطبيقات وألعاب Android المجانية
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟