"الشئون النيابية" تشيد بنص نشر النيابة لأحكام البراءة: يحقق جبر الضرر المعنوي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
اشاد وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعة الي م لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية ، بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
الحبس الاحتياطي
وأشار فوزي الي أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن.
البرلمان العربى يدين تصريحات بن غفير ببناء كنيس يهودى فى المسجد الأقصىالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية الإجراءات الجنائية مجلس النواب حبسه احتياطيا الحبس الاحتياطى النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.