رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراءإلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.
وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.
واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسودة قانون مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.