عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.

وأشار رئيس الوزراءإلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.

وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.

وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.

واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسودة قانون مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يستقبل الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة بالسعودية

الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني

قمة الثماني النامية.. مصر بقيادة الرئيس السيسي ترسخ دورها وحضورها الفاعل في الإطار المتعدد الأطراف

مقالات مشابهة

  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • رئيس «عمال مصر»: حبس وتغريم من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة
  • الكنيست يستدعي المتحدث باسم جيش الاحتلال بسبب قانون فيلدشتاين
  • رئيس الرقابة المالية يناقش تطورات تقارير الاستدامة باجتماعات الأيوسكو بتركيا
  • «الوزراء» يوافق على الاكتتاب في زيادة رأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الأفريقي
  • الحكومة: الموافقة على الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي
  • المصري الديمقراطي يناقش التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية
  • الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب
  • البرلمان يناقش مشروع قانون سلامة السفن
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون التجارة البحرية