نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1588 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي المطر فيينا العلامات وإشارات الطرق، السير على الطرق لسنة 1968، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 صورة الكترونية لسنة 2008، ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.

ونصت المادة الأولى 347، من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بستبدل نص الفقرة الثانية من النص الآتي: مادة 348- فقرة ثانية: يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 225 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.

ونصت المادة الثانية على، تضاف فقرة أخيرة للمادة 346 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتي: كما تكون اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، وفقا لاتفاقية فيينا للسير على الطرق، مقسمة إلى حروف باللغة اللاتينية وأرقام باللغة العربية بلون أسود يعكس كتابات تأمينية على خلفية بيضاء عاكسة، ومدمج بأقصى يسار اللوحة علم الجمهورية والعلامة المميزة للدولة المصرية، وتحدد أشكال وأبعاد تلك اللوحات على النحو التالي كما يظهر في الصورة:

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار ضم قرية كفر شوبك بالقليوبية لأحكام قانون الآثار

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 117 متهما على قائمة الإرهاب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قانون المرور اللائحة التنفیذیة لقانون المرور

إقرأ أيضاً:

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا رقم رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

كما أصدر الرئيس قرارًا رقم 429 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا فى زيادة رأس مال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,140,000 يورو.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • وزير العدل: لائحة نظام الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة والمجتمع
  • بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
  • محافظ الجيزة يعتمد اللائحة التنفيذية للمناطق الصناعية ويوجه بسرعة إشهار جمعية المستثمرين
  • بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
  • السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
  • وزارة الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل