قرار جديد من وزير الداخلية بشأن شكل اللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1588 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي المطر فيينا العلامات وإشارات الطرق، السير على الطرق لسنة 1968، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 صورة الكترونية لسنة 2008، ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.
ونصت المادة الأولى 347، من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بستبدل نص الفقرة الثانية من النص الآتي: مادة 348- فقرة ثانية: يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 225 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.
ونصت المادة الثانية على، تضاف فقرة أخيرة للمادة 346 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتي: كما تكون اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، وفقا لاتفاقية فيينا للسير على الطرق، مقسمة إلى حروف باللغة اللاتينية وأرقام باللغة العربية بلون أسود يعكس كتابات تأمينية على خلفية بيضاء عاكسة، ومدمج بأقصى يسار اللوحة علم الجمهورية والعلامة المميزة للدولة المصرية، وتحدد أشكال وأبعاد تلك اللوحات على النحو التالي كما يظهر في الصورة:
ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار ضم قرية كفر شوبك بالقليوبية لأحكام قانون الآثار
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 117 متهما على قائمة الإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قانون المرور اللائحة التنفیذیة لقانون المرور
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة بشأن التصالح والتظلم، الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزامه بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة، أو التي يكون لها أثر بيئي، وفقاً للاعتبارات التي تقررها.
أخبار ذات صلة "بيئة أبوظبي" تصدر لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة "هيئة البيئة" تطلق النسخة الأولى من مهرجان لؤلؤ أبوظبيكما تنص على أن يلتزم المخالف، في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح عليه أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، تعطي اللائحة المخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بها، على أن يتضمن التظلم الأسباب كافة التي يستند إليها في تظلمه ويرفق به البيانات كافة التي يرغب بتقديمها لإثبات التظلم، وبحيث يترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقررة، كما يعتبر القرار الصادر فيه نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة. وأشارت، إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.