قدمت منظمة "القانون من أجل فلسطين" مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاص الأخيرة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وتفنّد الاعتراضات بهذا الشأن، وذلك بعد جدل قانوني أثير حول الموضوع.

وبيّنت المنظمة في مذكرتها بأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يخضعون للتحقيق في جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إن هناك إفلاتا من العقاب وغيابا للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل، مما يستدعي تدخل المحكمة استنادا لمبدأ التكامل.

وطالبت المنظمة المحكمة الدولية برفض أي اعتراضات على اختصاصها أو ممارستها لولايتها القضائية، مما قد يعرقل عملها أو يعيق فعاليتها في تحقيق العدالة الدولية في فلسطين.

وتأتي خطوة المنظمة هذه بعد جدل قانوني أثارته بريطانيا في مذكرة قدمتها في وقت سابق أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة، زعمت فيها أن على المحكمة أن تأخذ اتفاقيات أوسلو بعين الاعتبار عند قيامها بتحديد اختصاصها، خاصة فيما يتعلق بتقييم ما إذا كان إصدار مذكرات اعتقال بحق المواطنين الإسرائيليين يدخل ضمن اختصاصها.

وجاء في المذكرة البريطانية أن فلسطين نفسها لا تستطيع ممارسة مثل هذا الاختصاص بموجب اتفاقيات أوسلو، ولا يمكنها مقاضاة الإسرائيليين، ونظرًا لذلك، فإنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها عليهم، أو أن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم.

وقدمت بريطانيا المذكرة المذكورة آنفا بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في 20 مايو/أيار 2024، أن مكتبه قدم طلبا للمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال تتعلق بالوضع في فلسطين، بما في ذلك مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكانت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بمنح منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلى جانب عدة دول ومنظمات أخرى، الإذن بتقديم مذكراتها القانونية الخاصة بهذا الشأن.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال

إقرأ أيضاً:

حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
 
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
 
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
 
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

مقالات مشابهة

  • العراق يصدر مذكرة اعتقال بحق «أحمد الشرع» وتركيا تؤكد: هيئة تحرير الشام تقدم معلومات استخباراتية عن «داعش» 
  • التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا
  • استدعاء للسفراء وإصدار مذكرات اعتقال.. ما الذي يحدث بين بولندا والمجر؟
  • الأمم المتحدة: قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • الهيئة الدولية لدعم فلسطين: نثمن الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
  • حماس تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين