كتلة الحوار تشكل لجنة طوارئ قانونية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة "قانونية طارئة" برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد عضو مجلس الأمناء و مستشار رئيس الكتلة للشؤون القانونية، لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، والذي أحاله للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل إحالته للجنة العامه بالمجلس.
و تعتبر اللجنة "القانونية الطارئة" لـ كتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة "انعقاد دائم" لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات وإزالة تعديات بمشروع القانون.
وتهيب الكتلة بالمجلس بأهمية عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، وتعتبر بيان نقابة الصحفيين محل اهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.
كما تهيب كتلة الحوار أن تنتهج فلسفة القانون احترام الحريات العامة بالدستور و تفعيل التوازن بين حرية المواطنين و مقتضيات حماية المجتمع، مؤكدة انحيازها للتخفيف من إجراءات الحبس الاحتياطي كليا و ليس فقط تقليص مدده.
تشير الكتلة إلى أنها تعمل بحكمة وحرص على سلامة المجتمع مع كل المؤسسات المعنية في الدولة كما النقابات الحرة المنتخبة و تأمل الوصول لتشريع يحظي بالرضا العام و الشرعية الشعبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين حبس الصحفيين الحبس الاحتياطى کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير جدلًا تشريعيًا
بالتزامن مع انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حيث دار نقاشًا ساخنًا حول المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتناول الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر في حالة صدور قرار بالتحفظ على أموال الزوج المتهم ، أثارت هذه المادة حالة من الجدل بين النواب والمسؤولين، إذ طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة امتداد قرارات التحفظ لتشمل أموال الزوجة والأبناء القصر، وهو ما يمثل تحديًا لمبدأ الذمة المالية المنفصلة.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية بيان من مجلس النواب بعد الانتهاء من 171 مادة من الإجراءات الجنائية تستعرض الوفد فى السطور التالية الجدل التشريعى بسبب الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديدمقترح الوزير وتبريرهالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تقدم باقتراح تعديل المادة (143) بإضافة عبارة “أو زوجة أو أولاده القصر” إلى نص المادة، بما يسمح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت بالتحفظ على أموالهم، وأوضح الوزير أن هذا التعديل يستهدف منع أي محاولة لنقل الأموال أو التلاعب بها خلال فترة التحقيق، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل تحويل الأموال ممكنًا في غضون ثوانٍ.
وقال الوزير إن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد، حيث يمكن أن يتم تحويل الأموال بعيدًا عن متناول السلطات أثناء انتظار صدور حكم المحكمة.
رفض البرلمان وموقف المعارضة
رغم التبريرات التي قدمها الوزير، واجه التعديل رفضًا واسعًا من النواب، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوي أن هذه المادة خضعت لدراسة دقيقة داخل لجنتي الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن النص الحالي يمثل تطورًا تشريعيًا يتماشى مع متطلبات العصر.
وأوضح الشرقاوي أن التحفظ على أموال الزوجة والأبناء القصر يتعارض مع مبدأ الذمة المالية المنفصلة، الذي أصبح ضرورة واقعية في ظل تطور دور المرأة في المجتمع، وأشار إلى أن “السيدات الزوجات أصبحن يمتلكن ذمة مالية مستقلة، وليست جميعهن من ربات البيوت كما كان الحال في الماضي”.
النص القانوني والتدابير المقترحة
تنص المادة (143) على أن النائب العام يمكنه عند الضرورة إصدار أوامر مؤقتة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام للحصول على حكم قضائي.
ومع ذلك، يظل التعديل المقترح بإضافة الزوجة والأبناء القصر إلى نص المادة محل جدل كبير، حيث يعتبره المعارضون انتهاكًا لاستقلال الذمة المالية للأفراد غير المتهمين.
استمرار النقاش القانوني
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه التشريعات الجديدة في تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد، بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز آلياتها لمواجهة الجرائم الاقتصادية، يرى بعض النواب أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد حقوق الأشخاص الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة للمتهم.
يبقى الأمر قيد المناقشة في البرلمان، في انتظار التوصل إلى صيغة تحقق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد، خاصة مع تعاظم دور المرأة في المجتمع واستقلالها الاقتصادي.