السجن 10 سنوات لمسؤول سابق في صحة صلاح الدين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
27 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على مسؤولٍ سابقٍ في دائرة صحَّة محافظة صلاح الدين؛ لاستيلائه بغير حقٍّ على مالٍ عائد للدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وبمعرض حديثه عن قرار الحكم الصادر في القضيَّة التي كشفتها الهيئة وتولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أشار إلى أنَّ محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية قرَّرت الحكم على المدان الهارب (محمد صلاح عبد سحاب) مدير قسم الصيدلة في دائرة صحَّة صلاح الدين سابقاً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ عن دوره في جريمة اختلاس (٨٠٢٥) علبة امبول (كلكسان) فرنسي المنشأ من مخازن قسم الصيدلة التابع لدائرة الصحَّـة.
وأضاف المكتب إنَّ المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على مُوظَّفٍ آخر في دائرة الصحَّة، عن جريمة اشتراكه في عمليَّة الاختلاس، مُوضحاً أنَّ المحكمة أصدرت أحكامها بحقّ المُدانين وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، لافتاً إلى إعطاء الحقّ لدائرة صحَّة صلاح الدين؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، كما قرَّرت تسليم المواد المضبوطة إلى الدائرة؛ لغرض التصرُّف بها وفق القانون.
من الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة أعلنت بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢ ضبطها خمسة مُتَّهمين باختلاس (٨٠٢٥) علبة من مادة (كلكسان) وبواقع إبرتين لكلِّ علبةٍ، تُستخدَمُ لتخثُّر الدم، بعد اختفاء هذه المادة بالكامل من قسم الصيدلة بدائرة صحَّة صلاح الدين، وضبط أكثر من نصف المواد المُختلسة واثنين من المُتورِّطين بذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.
استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.