كتب- نشأت علي:

انتقد النائب ضياء الدين داود المحامي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهامًا صريحًا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية، كما يُسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة.

وأكد داود، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، أن المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنتهٍ إلى ذلك، قائلا: لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا أحسن، مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب ضياء الدين داود قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
  • أم العواجز.. دعاء السيدة زينب لمصر وأهلها
  • لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
  • صراع بمجلس نينوى.. استجواب رئيسه وسط اتهامات بتزييف شهادته الجامعية
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزير الري بسبب صيانة كوبري السد بدمياط
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية