أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص البيان كالآتي:

عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالًا له بدلًا من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.

وتابع النص: ولما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

وكان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبرعن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-
إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.
أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي زينلمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات
أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستتئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما اسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.
كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.
ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائي
على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - في تقديرها -  أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.
تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي علي  مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.
ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.
ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما  يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.
ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار ومخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلي من قرارات.

لما كان ممثل النقابة في اللجنة الفرعية لمجلس النواب، وعلى نحو ما عرض على مجلس النقابة قد أبدى اثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
لذلك:- قرر مجلس النقابة العامة للمحامين في  اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع السادة نقباء المجالس الفرعية:
اولًا:- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص  المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى  رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثانيًا:- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن. 
ثالثًا:- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
رابعًا:- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.
    
وفي ختام البيان تؤكد نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.

1000142185 1000142177 1000142179 1000142167 1000142172 1000142164 1000142161

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية التشريع الدستورية الدستوري السلطة القضائية المواثيق الدولية النقابة العامة للمحامين النقابات الفرعية النظام القضائي قانون الإجراءات الجنائية مؤسسات المجتمع المدني

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين

كتب-عمرو صالح:

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، على مجموع مواده ضوابط حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.

ونصت المادة 517 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

كما نصت المادة 518 على: يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

كما تنص المادة 519 على: في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

فيما نصت المادة 520 على: في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

كما تنص المادة 521 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يتابع ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص

الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور

"حقيبة طوارئ أثناء العمرة".. ماذا تتضمن؟

تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وظائف خالية في 10 محافظات والتقديم خلال مارس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الإجراءات الجنائية ضوابط حماية الشهود والمبلغين مجلس النواب ضوابط حماية المجني عليهم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: مصر مش بتسيب ولادها.. بكري يعلق على استعادة المختطفين المصريين من ميلشيا الدعم السريع الأخبار المتعلقة الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد أخبار مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل أخبار "اقتصادية النواب": ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 60% دليل على تعافي أخبار سقوط حكم الإعدام بعد 30 عامًا.. تعرف على مدد إسقاط عقوبات المتهمين أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون مسلسل "معاوية" يواجه أزمة في دولتين خلال شهر رمضان.. ما القصة؟ دراما و تليفزيون أول تعليق من آية سماحة بعد ظهورها في"أشغال شقة جدًا" جنة الصائم بعد جدل مسلسل "معاوية".. علي جمعة يحسم حكم تمثيل الأنبياء والصحابة (فيديو) سفرة رمضان أضفها إلى سحورك.. 4 أطعمة تحمي شرايينك من الانسداد والجلطات دراما و تليفزيون "آسف يا شيرين".. أبرز تصريحات حسام حبيب في "رامز إيلون مصر"

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون مسلسل "معاوية" يواجه أزمة في دولتين خلال شهر رمضان.. ما القصة؟ دراما و تليفزيون أول تعليق من آية سماحة بعد ظهورها في"أشغال شقة جدًا" جنة الصائم بعد جدل مسلسل "معاوية".. علي جمعة يحسم حكم تمثيل الأنبياء والصحابة (فيديو) سفرة رمضان أضفها إلى سحورك.. 4 أطعمة تحمي شرايينك من الانسداد والجلطات دراما و تليفزيون "آسف يا شيرين".. أبرز تصريحات حسام حبيب في "رامز إيلون مصر"

إعلان

أخبار

قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟ 23

القاهرة - مصر

23 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • 4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
  • بعد تعدد الشكاوى وغيابه عن التحقيق.. نقابة الموسيقيين تلغي تصريح مسلم «فيديو»
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل