أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)  وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر.


وأكدت الوزارة أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025 على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.

وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام اية مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التربية والتعليم الزيادة السنوية الزيادة المقررة العام الدراسي المدرس المدارس المدارس الدولية المصروفات تطبيق الزيادة مصروفات التعليم نسبة الزيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

إقرأ أيضاً:

7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه

حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن  الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.

ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليون

وفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليون

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.


ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

فحص الإقرارات الضريبية

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول «2024 - 2025»
  • مدير التعليم بالأقصر: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال ساعات
  • حصاد 2024 | أشهر 5 سيارات كورية في السوق المصري «تبدأ من 780 ألف جنيه»
  • خلال الملتقى الإعلامي لشركة أورنج مصر بالجونة.. ياسر شاكر: 18 مليار جنيه استثمارات الجيل الخامس خلال 2025
  • موعد إجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية
  • "تبدأ 18 يناير" | جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الأول
  • تبدأ من 28.500 جنيه.. سعر عمرة رجب 1446هـــ
  • 7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
  • جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تشارك في الورشة التعريفية للمدارس الدولية
  • محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول