الإعدام لعامل أشعل النار فى شقة خطيبته وقتل والدتها وشقيقها بالعبور
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، لاتهامه بإشعال النيران بشقة خطيبته السابقة، بعد فسخ الخطوبة، والتسبب في وفاة والدتها وشقيقها كما شرع في قتلها وقتل والدها، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3915 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد س أ ر"، 36 سنة، عامل، ومقيم محلية بالحي الأول العبور القليوبية، لأنه في يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي"، "هاني محمد مرسي أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعرى بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما ان ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان - شرع في قتل المجني عليهم "محمد مرسي احمد معيدي"، "اسماء محمد مرسى احمد" ، "شيماء محمد مربي أحمد" أعمدة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعرى بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما أن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركه المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم وضع النار عمداً بمسكن المجني عليهم سالفين الذكر - بان قام بإيصال مصدراً حرارياً سريع الاشتعال بأبوابه، مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي"، "هاني محمد مرسي احمد" وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز أداة "مادة حارقة"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل الشروع في قتل العبور حريق نار إشعال نار على النحو المبین بالأوراق أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كيف ضمن القانون حماية المجني عليهم والشهودوضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ونصت المادة 518 بأنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
ونصت المادة 519 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
ونصت المادة 520 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
ويجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 521.
ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.