برلماني يشيد بتشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أشاد النائب محمد عبد العليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنا تشكيلها من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين اغلب المختصين بالشأن القانوني.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، اجتماعا اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. تشريعية النواب تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
«تشريعية النواب» توافق على 245 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.