أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التعامل مع 9634 بلاغًا من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر وسائل التواصل المختلفة للمجلس سواء «الخط الساخن 16000، أو تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو صفحات التواصل الاجتماعي»، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

85% طلبات دعم ومساندة 

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن 85% من إجمالي البلاغات والاتصالات لطالبي الخدمة كانت للدعم والمساندة للأطفال في وضعية الخطر، وأن 15% كانت طلبا للاستشارات النفسية والقانونية، لافتة إلى أن الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل تنوعت ما بين الإهمال الأسري، والعنف سواء المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث»، فضلا عن الاعتداءات الجنسية، وتقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالشكاوى الخاصة بالتنمر، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز والتهديد.

ولفتت «السنباطي» إلى أن اكثر المحافظات طلبا للخدمة كانت محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، القليوبية»، مؤكدة أن المجلس ممثلًا في الإدارة العامة لنجدة الطفل قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

حملات للتوعية بالمخاطر التي تواجه الأطفال 

وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بصدد إطلاق عدة مبادرات وحملات إعلامية للتوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال كالحماية من مخاطر الإنترنت، وزواج الأطفال، وحملات توعوية بأساليب التربية الإيجابية البديلة عن العنف.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل سحر السنباطي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .                

ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.          

ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.                             

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.          

ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.           

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • "الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق "مجالس المبروكة" لفئة الطفولة المبكرة
  • بسبب "تريند الخريس".. أطفال يحرقون صديقهم في الأردن
  • المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ينظم تدريبًا لتوعية الأمهات الصغيرات
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • غدا.. افتتاح مستشفى أبا البلد ومركز الطفولة والأمومة بالمنيا
  • دراسة تؤكد أهمية التوسع في مناهج التمريض الصحي للأطفال
  • فورة المناسبات..السوداني يدعو إلى تشريع قانون رعاية الطفل
  • البابا تواضروس يلتقي لجنة الطفولة بإيبارشية أبوقرقاص
  • البابا تواضروس الثاني يلتقي لجنة الطفولة بإيبارشية أبوقرقاص
  • الطفولة والأمومة: تقديم جميع سبل الدعم لضحية واقعة العاشر من رمضان وأسرتها