العثور في النيازك على معدن تشكل مع فجر النظام الشمسي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
روسيا – عثر علماء روس بالتعاون مع زملائهم الأجانب في النيازك على معدن جديد يحتمل أنه تشكل مع فجر نشوء النظام الشمسي، أطلق عليه اسم “روبينيت”.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية: “اكتشف خبراء معهد الكيمياء الجيولوجية والكيمياء التحليلية وجامعة موسكو ومجموعة من العلماء الأجانب، ودرسوا معدن روبينيت الجديد الموجود في النيازك الكربونية- الكوندريت CV3 من نوع الليندي، يفريموفكا وفيغارانو.
أطلق على المعدن الجديد اسم “روبينيت” تكريما للعالم الأمريكي آلان روبين من جامعة لوس أنجلوس الذي لعب دورا مهما في دراسة الكيمياء الكونية وعلم معادن النيازك.
وتجدر الإشارة إلى أن العلماء عثروا على نيزك يفريموفكا في كازاخستان عام 1962 وعلى ألليندي في المكسيك عام 1969 وعلى فيغارانو في إيطاليا عام 1910.
وتشير مارينا إيفانوفا كبيرة الباحثين في مختبر الأرصاد الجوية والكيمياء الكونية، إلى أن معدن روبينيت تكون خلال عمليات الاختزال في السديم الشمسي الأول نتيجة تكثيف غاز من التركيب الشمسي .
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ، تذكرها البوابة نيوز في السطور التالية:
نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أي من:
1. إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية.
2. إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون
3. إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة المشار إليها على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
فيما نصت المواد (28و29و30) المذكورة سلفًا على:
مادة 28 يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مادة 29 يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
مادة 30 يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسي أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.