ضبط لصوص يسرقون السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مالك محل كاوتش وبطاريات) لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة بطاريات السيارات والإتجار فيها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بطاريات، وأرشدا عن المسروقات.
ونجحت الجهود فى ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية")، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان ) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وإعادة بيعها مرة أخرى لعملائه "سيئى النية" لتقطيعها وبيعها كأجزاء، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وبفحص مسكنه عثر على (كمية من المفاتيح المصطنعة - مجموعة من الأوراق الخاصة ببعض الأشخاص والسيارات "شهادات بيانات وصور رخص وتوكيلات خاصة بسيارات").
وأقر بحيازته للمفاتيح لاستخدامها فى نشاطه الإجرامى وباقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف أنه قام بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بذات الإسلوب، وقيامه ببيعها لدى أحد عملائه سيئى النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته سيارة "متحصلات واقعة سرقة" وأقر بأنه كان فى طريقه لتقطيعها تمهيداً لبيعها كأجزاء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات امنية سرقة بطاريات السيارات سرقة السيارات وزارة الداخلية وقائع سرقة
إقرأ أيضاً:
تخصص فى السرقة.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم بسرقة حقيبة من سيدة بأسلوب الخطف في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة بالإكراه، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف"، وأنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب في الطريق العام.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
مشاركة