"تشريعية النواب": البرلمان يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم صدروه عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
اجتماعات متتالية لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الطماوي: الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية تشكيك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية
وأضاف "رمزى" فى تصريحات له أن اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات وقد استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي موجهًا التحية للجنة الفرعية على إنجازها لهذا التشريع المهم والذى يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيراً من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون موضحاً أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة تناقش حالياً مشروع القانون الجديدة وستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديد للانتهاء منه لمناقشه فى الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان فى فصله التشريع الثانى فى شهر أكتوبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور إيهاب رمزى مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.