الاقتصاد نيوز - بغداد

تعكف محافظة بغداد على إصدار تعديلات جديدة لتسهيل تحويل صنف الأراضي الزراعيَّة إلى سكنيَّة بموجب القرار رقم 320 لسنة 2022.

وقال مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي في حديث لـ"الصباح"، إنَّ إجراءات تحويل الأراضي الزراعيَّة غير المستغلة إلى سكنيَّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 تتضمَّن خمس مراحل، أنهت مديريته ثلاثاً منها والمتضمنة جمع بيانات الأراضي وإعداد التصاميم القطاعيَّة.

 

وأضاف، أنَّ مديريته واجهت إشكالية عند تنفيذ المرحلة الرابعة لتحويل جنس الأرض إلى سكني، وهي مسألة نقل ملكيتها وتعارضها مع قرار رقم 117 لسنة 1970 المتضمن إلزام الرجوع إلى مالك الأرض أو المتصرف بها رسمياً قبل القيام بأي إجراء.  وأشار القريشي إلى تعذر القيام بهذا الموضوع، كون الكثير من أصحاب الأراضي أو المتعاقدين عليها، لا يمكن الرجوع إليهم أو الاستدلال على أماكنهم، كما أنَّ هناك عقوداً منتهية وأراضي تعرّضت إلى التفتيت.   وبيّن، أنَّ المديرية استحصلت موافقة مجلس الوزراء لإجراء تعديلات وإصدار مسودة قانون جديد تلغي قانون رقم 117 لسنة 1970 وتتيح للدائرة البلدية حق التصرف بالأرض دون الرجوع إلى صاحبها أو مستأجرها طالما هي غير مستغلة ولا توجد عليها أي مشيّدات. ولفت القريشي إلى أنَّ المديرية ستبدأ بعد إكمال التعديلات والموافقة عليها بتنفيذ المرحلة الخامسة المتضمنة تمليك الأراضي وإصدار السندات إلى مستحقيها، ويبلغ عددها 20 ألف قطعة أرض.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 


أهداف قانون تسجيل السفن التجارية


1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

 

2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس البصرة يشيد بالاستقرار الأمني: المحافظة أصبحت قبلة لكبار الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية
  • مجلس البصرة يشيد بالاستقرار الأمني: المحافظة أصبحت قبلة لكبار الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية - عاجل
  • تحديد الساحات النسائية بالمحافظات لإحياء ذكرى مولد الزهراء عليها السلام
  • محافظ بغداد يوجه بجرد أملاك الدولة المتجاوز عليها
  • محافظ بغداد يوجه بجرد أملاك الدولة المتجاوز عليها وإيجاد حلول سريعة
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
  • التقدم والاشتراكية: تعديلات مشروع قانون الإضراب غير كافية
  • اشتباكات مبنى كركوك.. سوء فهم بسيط لكن بغداد تريد معرفة الحقيقة
  • تعديلات غذائية تبطئ نمو سرطان البروستات المبكر