تشريعية النواب تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
يُذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
وانتهت اللجنة خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون، وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تشريعية النواب
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.