قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113 ف 20 ط، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024.

ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية».

ويحظر على الغير إقامة منشأت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمك حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين المجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

اقرأ أيضاًالتعليم تكشف حقيقة إلغاء التابلت المدرسي للمرحلة الثانوية واستبداله بالكتب

محافظ الفيوم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء ملفات تقنين الأراضي

معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الوقائع المصرية

إقرأ أيضاً:

المؤبد والغرامة لعاملين لاتجارههم في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد س ح ي م" ١٨ سنة، عامل، مقيم ش عطيه حسونه بهتیم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٨٦٠٩ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا indazole carboxmide وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكد النقيب "محمود محمد محمود الحديدي" معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أنه شهد برؤيته للمتهم بالطريق العام يعرض لآخر مجهول أكياس شفافة تكشف عن محتواها من جوهر indazole carboxmide المخدر فضبطها من يده وضبطه، وفر عميله المكان لم يهتد إليه وتبين أن عددهما ٢١ كيس لذات الجوهر وبتفتيشه عثر بحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اقر بإحرازه المضبوطات للاتجار و المبلغ المالي حصيلته.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

و أحالت النيابة العامة المتهم: "إسلام س ع إ" ٣٤ سنة، عامل بمطبعة، مقيم: مساكن اسيكو ١٠٨٠ النهضة" الثلاثان "القاهرة، في الجناية رقم ۲۸۹۱ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور المقيدة برقم ٢٣٤٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد النقيب "أحمد محمد فکری أمین" معاون مباحث قسم ثان العبور، بأنه رأى المتهم بالطريق العام ظاهر بيده لفافة كشفت عن محتواها من جوهر الهيروين المخدر فضبطها من يده و ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي لفافة أخري لذات الجوهر وبمواجهته اقر بإحرازه المضبوطات للاتجار.

مقالات مشابهة

  • المؤبد والغرامة لعاملين لاتجارههم في المخدرات بالقليوبية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بترخيص البحث عن الغاز في منطقة المنزلة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار حذف بعض مباني القاهرة من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ«الزراعة» بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مخطط المنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر أسماء المشمولين بقرار العفو الرئاسي اليوم
  • خطة متكاملة لإنهاء ملف تقنين الأراضي بالقليوبية
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة