قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113 ف 20 ط، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024.

ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية».

ويحظر على الغير إقامة منشأت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمك حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين المجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

اقرأ أيضاًالتعليم تكشف حقيقة إلغاء التابلت المدرسي للمرحلة الثانوية واستبداله بالكتب

محافظ الفيوم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء ملفات تقنين الأراضي

معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الوقائع المصرية

إقرأ أيضاً:

«الإسكان» تنشر تفاصيل مشروع عمراني متكامل ضمن توسعات الشيخ زايد 

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 201 اليوم، قرار وزير الإسكان بتفاصيل إقامة مشروع عمراني متكامل ضمن توسعات مدينة الشيخ زايد، والصادر بشأنه القرارات الوزارية أرقام 124 لسنة 2011  و226 السنة 2022، و897 لسنة 2012 و125 لسنة 2023.

ونص القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية اليوم على اعتماد المخطط التفصيلي لجزء من المنطقتين «د، هـ»، بمساحة 82,82 فدان بما يعادل 347826,32 م2 ضمن قطعة الأرض الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 بتوسعات مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمراني متكامل بمساحة 500 فدان.

وألزم القرار الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة، ووفق القواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وحال مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وتلتزم الشركة عند تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منها، ووفقا للقرار تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى شرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها، كما تلتزم بأنّ المخطط المقدم منها لا يتعارض مع القرارات السابق اعتمادها للمشروع ولا يمس بحقوق الغير والعقود التي أبرمتها، وحال مخالفة ذلك يعتبر القرار المائل كأن لم يكن.

وتلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية الأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

فيما تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، وحال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى أن تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بمنطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وحال التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات وفق ما تقرره اللجان المختصة بالهيئة.

وبحسب القرار تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة الاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية

واستكمالا للقرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها، وحال ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية حال طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة، كما تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته، كما تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.

وينشر  القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

مقالات مشابهة

  • ميسان.. شرطة حماية الآثار توقف التجاوز الحاصل على موقع تل العمشة
  • ميسان.. شرطة حماية الآثار توقف التجاوز الحاصل على موقع (تل العمشة)
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • الإجازات الرسمية المتبقية لأخر العام .. تفاصيل
  • «الإسكان» تنشر تفاصيل مشروع عمراني متكامل ضمن توسعات الشيخ زايد 
  • اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ التنقيب عن الآثار بالشرابية
  • 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. اعرفها
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا حول القوائم المالية لشركات التأمين
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بالقليوبية