الجريدة الرسمية تنشر قرار ضم قرية كفر شوبك بالقليوبية لأحكام قانون الآثار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113 ف 20 ط، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024.
ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية».
ويحظر على الغير إقامة منشأت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمك حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين المجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
اقرأ أيضاًالتعليم تكشف حقيقة إلغاء التابلت المدرسي للمرحلة الثانوية واستبداله بالكتب
محافظ الفيوم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء ملفات تقنين الأراضي
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي هام بشأن المتهمة بقـ.ـتل زوجها ونجل شقيقه بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولي نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي، وسماع مرافعة دفاع المتهمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.
أحالت النيابة العامة المتهمة "اية أ م"، 19 سنة، ربة منزل، مقيمة أبو نجاح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في القضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنها في يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه "عبد الرحمن إلهامى محمد حلمى"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة استدرجت الطفل لمسكنها، بزعم رؤيته شي جميل وما أن ظفرت به حتى أطبقت "بسلك الشاحن"، على عنقة لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت به ما أورد بتقرير الطبي الشرعي إلى أن فاضت واسلبت الحياة منه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
أما أمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، ربة منزل، 19 سنة، لأنها في يوم 26 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي"، عمدا مع سبق الإصرار.