انعقاد الاجتماع الأول لصندوق مصر السيادي بعد التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلن صندوق مصر صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في اجتماعه الأول اليوم، بعد التشكيل الوزاري الجديد برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تكليف نهى رشدي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
اجتماع صندوق مصر السياديوحرصت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، في مُستهل الاجتماع، على توجيه خالص الشكر لـ هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على جهودها التي بذلتها طوال الفترة الماضية، لإدارة الصندوق الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية التي تسعى من خلالها الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
تكليف نهى رشدي بأعمال المدير التنفيذيكما أحيط مجلس الإدارة علماً باستقالة أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي المقدمة منه بتاريخ 4 يونيو 2024 ووجه المجلس له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه إدارة الصندوق؛ وقرر المجلس تكليف السيدة نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد.
ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي وزارة التخطيط الاستثمار والتنمية صندوق مصر السیادی المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة السياحة والآثار.
ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.
ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
و نصت المادة (۱۸) على
يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.
ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
مادة (١٩)
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية
المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-
مشروع القانون
1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
مادة
۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير
المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
مادة (٢٠)
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:
١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.