قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113  ف 20 ط ، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024.

ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية

وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة  من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية».

ويحظر على الغير إقامة منشأت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة .

لا يجوز تغيير معالم المواقع والأراضي إلا بترخيص في قرية كفر الشوبك

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمك حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين المجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الوقائع المصرية الآثار السياحة والآثار أو الأراضی لا یجوز

إقرأ أيضاً:

السوداني: رسالة الكيان الى مجلس الأمن حجّة للاعتداء على العراق

19 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.

وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.

وشدد على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.

وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.

ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024

وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.

وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.

وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:

1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).

2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.

واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:

تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.

ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.

وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:

1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.

2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار 10 قرارات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية في المنوفية
  • آثار سوهاج تنظم ندوة حول الأمن والسلامة في المواقع الأثرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
  • السوداني: رسالة الكيان الى مجلس الأمن حجّة للاعتداء على العراق
  • مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث
  • قرار اليونسكو بشأن حماية الآثار اللبنانية يضمن تعزيزات مالية ودعم فني كبير
  • الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
  • «القاهرة الإخبارية»: قرار اليونسكو يعزز مستوى حماية الآثار اللبنانية