قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113  ف 20 ط ، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024.

ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية

وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة  من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية».

ويحظر على الغير إقامة منشأت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة .

لا يجوز تغيير معالم المواقع والأراضي إلا بترخيص في قرية كفر الشوبك

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمك حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين المجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الوقائع المصرية الآثار السياحة والآثار أو الأراضی لا یجوز

إقرأ أيضاً:

حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مقالات مشابهة

  • يونسكو: جلسة طارئة 18 نوفمبر لتعزيز حماية المواقع الأثرية اللبنانية
  • «اليونسكو»: جلسة طارئة قريبا لمناقشة حماية المواقع الأثرية اللبنانية
  • الجريدة الرسمية تنشر ١٤ قرارا صادرة عن رئيس الوزراء
  • الجريدة الرسمية تنشر 14 قرارا لرئيس مجلس الوزراء.. بينها تخصيص أراضٍ لبناء مدارس
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بشأن منظومة الخبز البلدي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن نظام فحص وتصدير البطاطس
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارًا يتيح للعاملين بالمدارس الترقية بعد حصولهم على مؤهل عالٍ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول قواعد الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي