المعاشات: الإمارات حرصت على التمكين للمرأة من خلال التشريعات ومنها قوانين المعاشات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم تقديراً لما يقدمنه من جهد ووقت في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتهن والحفاظ على كيان أسرهن قوياً ومتماسكاً رغم ضغوط الحياة اليومية التي لا تنقطع.
وأكدت الهيئة إن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة من خلال العديد من التشريعات التي منحتها الكثير من الامتيازات التي تتناسب وأدوارها في خدمة الأسرة والمجتمع، يدلل على ذلك ما رصدته إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات من أن المرأة تمثل نسبة 66.
وقد عززت الدولة هذه الأدوار لدعم المرأة من عبر التشريعات المختلفة من بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويظهر ذلك من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، منها أن المرأة تستطيع شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاش زوجها، وقد ساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأن القانون لا يعتبر المعاش إرثاً شرعيّاً لذلك أقرّ بحق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
ويخرج الابن من المعاش عند بلوغ السن المقررة بينما تظل البنت في المعاش مادامت تتوافر لديها شروط الاستحقاق، وفي شأن آخر أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة في المعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، كما أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
كما خص المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة ببعض من الامتيازات منها أن القانون نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويشمل هذا الخفض سنتان لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
من جهة أخرى سمح القانون للمرأة بالاشتراك وبحد أقصى (3) سنوات متصلة أو منفصلة للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادها أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية خدمتها.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد – الذكر والأنثى- (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما: (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون للأرملة على حقها في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون والتي لا تجيز للمؤمن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الزوجة من زوجها لا ينقض الوضوء، منوها بأن سلام الزوجة على زوجها لا حرج فيه ولا ينقض الوضوء، طالما لم تصاحبه لذة ولا شهوة.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مسألة فيها خلاف بين العلماء.
وأضاف "وسام" خلال فتوى له، للإجابة عن سؤال « ما حكم مصافحة الرجل للمرأة ؟»، أن هناك من العلماء من يجيزون مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية خاصة إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك ريبة، ومنهم من يمنعها، ولكن الأمر فيه خلاف.
وأوضح أن الأحناف لا يرون أن مصافحة الرجل للمرأة ينقض الوضوء، والشافعية يرونه ناقضا ولكن المالكية يرون انه إن كانت المصافحة بشهوة نقض وإن كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء.
إذا لمست امرأة هل ينقض الوضوء؟قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الراجح من أقوال الفقهاء هو قول الحنفية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى وإن كانت هذه المرأة أجنبية.
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية يختلف تماما عن حكم لمس المرأة الأجنبية، فالقول بعدم انتقاض الوضوء لا يعني أن لمسها حلال لأن هناك فارقًا كبيراً بين انتقاض الوضوء والحل والحرمة، فمثلا الكذب حرام لكنه لا ينقض الوضوء ومثلا خروج شيء من القبل أو الدبر ينقض الوضوء لكنه ليس حرامًا.
وذكر أنه بالنسبة لحكم انتقاض الوضوء بلمس المرأة، فقد انفرد الحنفية: بالقول إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة وسواء الزوجة والأجنبية وقالوا إن لمس غير الزوجة والمحارم حرام لكنه لا ينقض الوضوء.