المعاشات: الإمارات حرصت على التمكين للمرأة من خلال التشريعات ومنها قوانين المعاشات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم تقديراً لما يقدمنه من جهد ووقت في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتهن والحفاظ على كيان أسرهن قوياً ومتماسكاً رغم ضغوط الحياة اليومية التي لا تنقطع.
وأكدت الهيئة إن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة من خلال العديد من التشريعات التي منحتها الكثير من الامتيازات التي تتناسب وأدوارها في خدمة الأسرة والمجتمع، يدلل على ذلك ما رصدته إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات من أن المرأة تمثل نسبة 66.
وقد عززت الدولة هذه الأدوار لدعم المرأة من عبر التشريعات المختلفة من بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويظهر ذلك من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، منها أن المرأة تستطيع شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاش زوجها، وقد ساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأن القانون لا يعتبر المعاش إرثاً شرعيّاً لذلك أقرّ بحق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
ويخرج الابن من المعاش عند بلوغ السن المقررة بينما تظل البنت في المعاش مادامت تتوافر لديها شروط الاستحقاق، وفي شأن آخر أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة في المعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، كما أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
كما خص المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة ببعض من الامتيازات منها أن القانون نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويشمل هذا الخفض سنتان لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
من جهة أخرى سمح القانون للمرأة بالاشتراك وبحد أقصى (3) سنوات متصلة أو منفصلة للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادها أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية خدمتها.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد – الذكر والأنثى- (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما: (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون للأرملة على حقها في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون والتي لا تجيز للمؤمن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.