قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم تقديراً لما يقدمنه من جهد ووقت في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتهن والحفاظ على كيان أسرهن قوياً ومتماسكاً رغم ضغوط الحياة اليومية التي لا تنقطع.
وأكدت الهيئة إن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة من خلال العديد من التشريعات التي منحتها الكثير من الامتيازات التي تتناسب وأدوارها في خدمة الأسرة والمجتمع، يدلل على ذلك ما رصدته إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات من أن المرأة تمثل نسبة 66.

7% من قوام المشتركين فيها، حيث سجلت المرأة حضوراً في القطاع الحكومي الاتحادي بواقع (25,036) مشتركة مقارنة بنحو (10,583) مشترك، وفي القطاع الحكومي المحلي بلغ عدد المشتركات (18,082) مشتركة مقارنة بعدد الذكور البالغ (17,078) مشترك، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المشتركات (50,777) مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ (19,324) مشترك، وهذه الأرقام تعطي دلالة واضحة على اهتمام الدولة بالتمكين المرأة باعتبارها شريكا رئيسياً في مسيرة التنمية.
وقد عززت الدولة هذه الأدوار لدعم المرأة من عبر التشريعات المختلفة من بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويظهر ذلك من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، منها أن المرأة تستطيع شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاش زوجها، وقد ساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأن القانون لا يعتبر المعاش إرثاً شرعيّاً لذلك أقرّ بحق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
ويخرج الابن من المعاش عند بلوغ السن المقررة بينما تظل البنت في المعاش مادامت تتوافر لديها شروط الاستحقاق، وفي شأن آخر أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة في المعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، كما أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
كما خص المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة ببعض من الامتيازات منها أن القانون نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويشمل هذا الخفض سنتان لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
من جهة أخرى سمح القانون للمرأة بالاشتراك وبحد أقصى (3) سنوات متصلة أو منفصلة للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادها أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية خدمتها.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد – الذكر والأنثى- (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما: (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون للأرملة على حقها في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون والتي لا تجيز للمؤمن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اطلاق المرحلة الأولى من سلسلة وَرْشات العمل بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجيش

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيان اليوم الخميس، انه "في إطار التعاون المستمر بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجيش، انطلقت المرحلة الأولى من سلسلة ورشات العمل التي تستمر عاما، من أيلول 2024 إلى أيلول 2025، وتهدف إلى تعزيز إدماج العسكريات في وحدات الجيش اللبناني المختلفة".
واشار البيان الى ان "هذه الورشات تهدف إلى زيادة وعي المشاركات بأجندة المرأة والسلام والأمن وتعزيز معرفتهن بخطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. كما تسعى إلى تعزيز ثقافة تدعم الوقاية من العنف الأسري والاستجابة له، مع التركيز على تطوير مهارات القيادة لدى المشاركين/ات. ومن خلال هذه الجهود، يسعى الجيش اللبناني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان إلى تعزيز بيئة عمل شاملة تمكّن الرجال والنساء من المساهمة بشكل فعال في مهام الأمن والدفاع".
تم افتتاح الورشات في فندق راديسون بلو فردان، بيروت، بكلمات ترحيبية ألقتها العميد مروى سعود، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، و جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. وتناولت الكلمات وفق البيان، "الأهداف العامة للورشات وأهميتها في بناء بيئة عسكرية أكثر شمولاً ومراعاة لقضايا النوع الاجتماعي، مما يعزز قدرة الرجال والنساء على المساهمة، على قدم المساواة، في الأمن والدفاع".
وجددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة "دعمها الكامل للجيش اللبناني في رحلته نحو تعزيز دور المرأة في القطاع العسكري، وذلك التزامًا بالدستور اللبناني والاتفاقات الدولية التي صدق عليها لبنان المتعلّقة بتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها".

مقالات مشابهة

  • قرض بدون فوائد بشروط ميسرة وسداد على 3 سنوات| تفاصيل
  • انطلاق الدورة الثانية من «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»
  • برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» ينطلق السبت
  • اطلاق المرحلة الأولى من سلسلة وَرْشات العمل بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجيش
  • جبر: ضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تمتع المرأة في العالم الإسلامي بحقوقها
  • مكتب شكاوى المرأة يستقبل 40 ألف شكوى سنويًا
  • عضو "القومي للمرأة": السيدة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا غير مسبوق
  • شروط الحصول على منحة الزواج 2024
  • معاش إضافي.. تعرف على أبرز مزايا وتسهيلات قانون التأمينات الاجتماعية
  • الهيئة العامة للمعاشات لـ«الاتحاد»: 2.671 مليار درهم نفقات «تأمينية» خلال 6 أشهر