حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في كرداسة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أمرت نيابة كرداسة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في ناهيا البلد بدائرة قسم شرطة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
البحث عن الثراء السريع في ناهياتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة كرداسة من عمليات النجدة بوجود حفر للتنقيب عن آثار بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة وأُلقي القبض على صاحب المنزل 50 سنة، وعامل 30 سنة، وعاطل 33 سنة وتبين وجود حفرة بالمنزل بعمق 8 أمتار وأدوات حفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة للتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ويقول المحامي أحمد البرنس الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنّه يُعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلًا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنقيب عن الآثار الحوادث اليوم أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة