زوجة تتهم زوجها أمام محكمة الأسرة برفضه الإنفاق على مصروفات علاجها
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية- لمتابعة الحمل- ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بهجرها والتنصل من مسئوليته في رعايتها بعد حملها، لتؤكد: "تركني بعد حملي بطفل منه، ورفض أن يسدد مصروفات علاجي، وأنهال علي ضربا وتسبب في أزمة صحية كبيرة لي".
وتابعت الزوجة: "تركني زوجي معلقة واختفي، وعندما لجأت لعائلته لمساعدتي رفضوا، وشهروا بسمعتي، وتعنتوا حتى لا استرد حقوقي الشرعية، وامتنع زوجي عن تطليقي وتركني معلقة، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات".
وأضافت: "فترة مقاطعة زوجي لي وصلت إلى 8 أشهر، وعندما قررت ملاحقته بالدعاوي القضائية حرر بلاغات ضدي واتهمني بالنشوز-بشهود زور-، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي بالغ، بسبب تحريض والدته له ومحاولتها دفعه للتخلص مني، والتشهير بسمعتي وفضحي".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خيانة عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة