بعد إرجاء الموافقة النهائية.. تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
بدائل الحبس الاحتياطي
وقد حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه:
"يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:
-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.
ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.