غانم سلطان: مجلس الزمالك يسدد غرامات متراكمة.. والشفافية هي الحل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، أن الفترة الحالية هي الأصعب للقلعة البيضاء بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.
غانم سلطان: الشفافية مع جماهير الزمالك هي الحلقال غانم سلطان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، النادي يعاني من أزمة مالية وتراكم الديون والغرامات للاعبين ومدربين سابقين.
وأضاف: “حتى هذه اللحظة يسدد المجلس الأبيض الديون المتراكمة على القلعة البيضاء، ويسعى لحل أزمة إيقاف القيد”.
وأتم تصريحاته قائلًا: “الشفافية مع جماهير الزمالك هي الحل لكشف كافة الأزمات المالية التي يعاني منها النادي”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة المالية أزمة إيقاف القيد إيقاف القيد برنامج زملكاوي جماهير الزمالك حل أزمة إيقاف القيد غانم سلطان قناة الزمالك غانم سلطان
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021، ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوف لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى، في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوف الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من الهيئات النظامية.
كما استبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021 ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه التي قد يرتكبها أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعدّ نهائياً إلّا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.