العلبة بـ24 جنيها.. احذر| الحبس وغرامة نصف مليون عقوبة التلاعب في أسعار السجائر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يستغل بعض التجار فترات الأزمات في احتكار السلع، لا سيما الضروري، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.
في سياق متصل، أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن سعر علبة الكليوباترا بـ 24 جنيها، ولا زيادة في السعر، وأن هناك حرصا على توفير المنتج لأطول فترة.
وقال إن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين السلع، ولكن الشركة تعمل على الحفاظ على المستهلكين، وأن الشركة تقوم بتوزيع 3.5 مليار علبة في السنة، وأن ربح الشركة يكون بعد قناة السويس.
لا يفوتك||
وأضاف أن الشركة تغطي التأمين الصحي، وأن الشركة تعتبر أكثر شركة تقوم بدفع ضرائب، تصل لـ 60 مليار جنيه في العام، ولكن الضرائب والجمارك الشركة دفعت 85 مليار جنيه.
وأوضح أن بعض التجار يستغلون المواطن ويقومون ببيع السجائر بأسعار أعلى، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.
عقوبة التلاعب في أسعار السجائر
يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني أمان الشرقية للدخان السلع الممارسات الاحتكارية غرامة أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.