الانتباه لعلامات ضعف البصر لدى الأطفال يساعد في تفادي مشاكل سلوكية ونفسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يُعد مراقبة علامات ضعف البصر لدى الأطفال في وقت مبكر أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يؤثر تأخير ارتداء النظارات على الأداء الأكاديمي للطفل ويؤدي إلى تدهور الرؤية. يشير الخبراء إلى أن الصداع المتكرر وفرك العينين هما من أبرز العلامات التي تشير إلى حاجة الطفل لنظارة طبية.
تؤكد الدكتورة كريستينا وينغ، الأستاذة المساعدة في طب العيون، على أهمية الانتباه إلى التغيرات السلوكية عند الأطفال، خاصة في أول 8 سنوات من العمر، حيث يتطور الجهاز البصري ويبدأ الدماغ والعين في العمل معًا.
يجب على الآباء مراقبة تصرفات الأطفال مثل الانزعاج عند مشاهدة الأفلام من مسافة بعيدة، أو تجنب القراءة، أو عدم الاستجابة للأشخاص أو الأشياء البعيدة. هذه التصرفات قد تكون مؤشرات على وجود مشاكل بصرية، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الصداع المتكرر، فرك العينين، وحمل الكتب أو الأجهزة الإلكترونية بشكل قريب جدًا أو بعيد جدًا.
من المشاكل السلوكية الناجمة عن ضعف البصر: عدم القدرة على التركيز، تراجع الأداء الدراسي، وصعوبة رؤية السبورة في المدرسة. ولتفادي تدهور الرؤية، توصي وينغ بمعالجة أي مشاكل بصرية فور ظهورها، وإجراء فحوصات دورية للعين، وتقليل إجهاد العين الناتج عن النظر المستمر إلى الشاشات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حبس كروان مشاكل.. كيف واجه القانون جرائم السب والقذف
شهد اليوم السبت صدور قرار جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل حيث قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبسه أربعة أشهر، في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، رفضت الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بقضايا أخرى، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 4 أشهر.
وقضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر لكروان مشاكل، بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده في الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.
عقوبة السب والقذف في القانون عقوبة القذفلم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم السب والقذف، إذ وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول على غيره.
نصت المادة (303) من قانون العقوبات على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
فيما نصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.