فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المصرف المرکزی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • الحداد: لا صحة لتحقيق أرباح من الذهب والمصرف المركزي مطالب بتوضيح موقفه
  • فك شيفرة الخوارزمية التي تستخدمها شركات الطيران لزيادة أسعار التذاكر
  • غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
  • الشرع يعلن صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • سوريا: قرار بصرف منحة مالية لكافة موظفي الدولة
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • ثقافة الدبيبة ترد على بيان المصرف المركزي حول إنفاق الوزارة خلال شهري يناير وفبراير
  • «المركزي» ينظّم أمسية رمضانية.. ترسيخ روح الانتماء المؤسسي
  • بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها