بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء في البيان: لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.

وقالت النقابة: لما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

وتابعت نقابة المحامين: كان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-

- إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

- لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

- أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

- أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

- كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

- ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - في تقديرها.

- أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

- تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي.

وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة و تنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

- ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

- ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

- ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

- غير ذلك مما تضمنه المشروع من أوجه عوار و مخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلي من قرارات.

وأكملت "النقابة": لما كان ممثل النقابة في اللجنة الفرعية لمجلس النواب، وعلى نحو ما عرض على مجلس النقابة وقد أبدى اثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ولذلك، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين فى اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية:

اولًا:- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيًا:- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

ثالثًا:-:- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

رابعًا:- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

وأكدت نقابة المحامين، أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.

...

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین مجلس النقابة المشروع من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.

وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.

ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:

أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

ثانيًا- السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525وما بعدها).

ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.

رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.

خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.

سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.

هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم.

ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفضل.. وتم الأخذ بملاحظاتنا
  • نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • عاجل.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور
  • برصد 21 مادة.. الوفد ونقابة المحامين يوضحان موقفهما من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجدي سخي: اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد