حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس حالات إيقاف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

1)التسول.

2)  الاتجار بالبشر.

3)  تعريض الطفل للخطر.

4) ختان الإناث.

5) الزواج المبكر.

6) التحرش.

7)  التعدي على الأراضي الزراعية.

 

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.

 

ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الأسر المستفيدة مجلس الشيوخ الفجر السياسي الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

حسام موافي يكشف عن التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخالمفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس ووتش: النظام الاجتماعي الألماني يفشل في حماية الفئات الضعيفة
  • فريق بهلا الخيري ينفذ مبادرة كسوة العيد
  • جدل في الكونجرس الأمريكي حول مبيعات أسلحة بـ8.8 مليار دولار لإسرائيل
  • شرط الواقف والاستدامة وحقوق المستفيدين.. أبرز مبادئ دليل حوكمة الأوقاف
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • بدء تفعيل الكارت الموحد ببورسعيد..ورئيس موازنة النواب يقترح شحنه بمبلغ حال التحول للدعم النقدي
  • تدشين صرف زكاة الفطر والمساعدات النقدية للفقراء في المحويت
  • البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
  • مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
  • الضمان الاجتماعي.. هل يشمل المعاش أبناء العائل خارج مقر سكن؟