حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ضوابط إقامة المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، فقد نصت المادة الثانية من القانون على أن:

 

"مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

 


2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

 

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

 

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

 


5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

 


6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

 


7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 


8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، حسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنشآت الصحية ضوابط إقامة المنشآت الصحية الخدمات الصحية مشروع قانون المنشآت الصحية مجلس النواب الفجر السياسي المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798

وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.

وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".

وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.

ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.

وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".

واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.

ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.

وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.

وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة تدين استهداف العدو الأمريكي للمنشآت الصحية والأعيان المدنية في الجوف
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
  • رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • الأعداء الأجانب.. ترامب يفعل قانونا من القرن الـ18 فكيف سيستخدمه؟
  • وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
  • تسليم شحنة من الأدوية العامة من قبل جهاز الإمداد الطبي لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية
  • "الالتزام البيئي" ينفذ 261 جولة تفتيشية في مكة والمدينة المنورة
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798