حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ضوابط إقامة المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، فقد نصت المادة الثانية من القانون على أن:

 

"مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

 


2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

 

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

 

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

 


5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

 


6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

 


7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 


8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، حسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنشآت الصحية ضوابط إقامة المنشآت الصحية الخدمات الصحية مشروع قانون المنشآت الصحية مجلس النواب الفجر السياسي المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الأعداء الأجانب.. ترامب يفعل قانونا من القرن الـ18 فكيف سيستخدمه؟

بغداد اليوم - متابعة

في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" لمواجهة ما وصفه بـ"الغزو" الذي تمثله عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية

ويمنح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 1798، الرئيس سلطات استثنائية لترحيل غير المواطنين دون إجراءات قضائية في أوقات الحرب.

وقد أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بتعليق تنفيذ هذا الإجراء لمدة أسبوعين، مع تحديد جلسة استماع يوم الجمعة للنظر في الحجج المقدمة.

وفي إعلانه، اعتبر ترامب أن عصابة "ترين دي أراغوا" تشن "حرباً غير تقليدية" ضد الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متعهداً باستخدام "القوة الكاملة والهائلة لإنفاذ القانون" للقضاء على العصابات الأجنبية.

تاريخياً، استُخدم هذا القانون ثلاث مرات فقط: خلال حرب 1812، والحربين العالميتين الأولى والثانية. وخلال الحرب العالمية الثانية، شكّل أساساً قانونياً لاعتقال نحو 120 ألف شخص من أصول يابانية، بمن فيهم مواطنون أمريكيون.

ويواجه قرار ترامب انتقادات حادة من منظمات الحريات المدنية، التي تعتبر أن تفعيل القانون في وقت السلم لتجاوز قوانين الهجرة "إساءة استخدام صارخة" و"يتعارض مع المفاهيم المعاصرة للحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة".

كما أشارت خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن اعتبار أنشطة العصابات "غزواً" يمثل نظرية قانونية "غير مسبوقة ولم تخضع لمراجعة قضائية".

المصدر: وكالات


مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • وزارة الصحة تدين استهداف العدو الأمريكي للمنشآت الصحية والأعيان المدنية في الجوف
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
  • رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • الأعداء الأجانب.. ترامب يفعل قانونا من القرن الـ18 فكيف سيستخدمه؟
  • وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
  • تسليم شحنة من الأدوية العامة من قبل جهاز الإمداد الطبي لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية
  • "الالتزام البيئي" ينفذ 261 جولة تفتيشية في مكة والمدينة المنورة