حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ضوابط إقامة المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، فقد نصت المادة الثانية من القانون على أن:

 

"مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

 


2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

 

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

 

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

 


5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

 


6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

 


7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 


8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، حسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنشآت الصحية ضوابط إقامة المنشآت الصحية الخدمات الصحية مشروع قانون المنشآت الصحية مجلس النواب الفجر السياسي المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

13 ألف جولة رقابية على المنشآت خلال شهر اكتوبر بجدة 

كشفت أمانة محافظة جدة خلال شهر أكتوبر عن تنفيذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 9,558منشأة صحية و 3,596 منشأة تجارية وإغلاق 372 منشآة مخالفة.

أخبار متعلقة إنقاذ 12 حياة في مستشفى أجياد للطوارئ خلال أكتوبرملتقى بيبان 24 يستعرض دور الاقتصاد الثقافي في خلق فرص العملاشتراطات الصحي


وأضاف البقمي أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 13,444 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية
  • "المرور" يوضح شروط قيادة الزائرين للمركبات برخصة دولية أو أجنبية
  • "شؤون الحرمين": خدمات الحلاقة الصحية لضيوف الرحمن بمعايير معتمدة
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
  • تسهيلات لـ "ضيوف مصر".. الداخلية تطالب الأجانب بتوفيق أوضاعهم
  • تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
  • محافظ المنوفية يتابع جهود المرور والتفتيش على المنشآت الصحية
  • 13 ألف جولة رقابية على المنشآت خلال شهر اكتوبر بجدة 
  • شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في القرى والمدن