اليكتي يوجه أنظاره نحو الإقليم لإدارة الحكم وإنهاء “فترة الإخفاقات”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله، اليوم الاثنين (26 آب 2024)، أن حزبه عازم على استعادة حكومة الإقليم من الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر صناديق الاقتراع.
وقال عبد الله في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الاتحاد الوطني عازم على لعب دور أساسي في إعادة أوراق العملية السياسية في كردستان وتشكيل حكومة الإقليم المقبلة”، مبينا أن “الاتحاد الوطني سيحمل على عاتقه رسم السياسات والخطوط العريضة للحكومة القادمة التي تتمخض عبر صناديق الاقتراع”.
وأضاف أن “فريق الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس حكومة الإخفاقات لديهم علم اليقين بخسارة المواجهة، لذا أعلنوا حربا خاسرة ضد الاتحاد الوطني بدأ من التخوين والشتم وانتهاء بمحاولة تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية في كردستان”.
وتابع عبد الله أن “بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني يقود حملة لتصحيح المسارات في الإقليم واستعادة الحكومة من فريق الحزب الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع خدمة لمصلحة الإقليم وشعبه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة