مطالب أمام تشريعية النواب بزيادة ضمانات حق الدفاع للرأي العام بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أشاد كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، والنائبان، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع، مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.
وبدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها قبل قليل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
ويشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد الموافقة على نحو 170 مادة من إجمالي 540 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية أمين عام نقابة المحامين ضياء الدين داود
إقرأ أيضاً:
المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، حيث كان مؤمناً أن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على كافة المستويات، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، بل إن القوانين الخاصة بالمعاشات راعت الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، ما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج؛ إذ إنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نصّ على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات، أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع (10) سنوات، بينما يسمح للرجل بشراء (5) سنوات فقط، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ (21) أو الـ (28) إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهما راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصه لهم تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد؛ حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار، فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.
وتعكس هذه المزايا سعي قوانين المعاشات إلى الاعتراف بالأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع، وتقديم الدعم المالي اللازم لها كأم وزوجة وأخت، ما يسهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.