الموافقة على مواد الإفراج المؤقت.. اجتماعات مكثفة للجنة التشريعية بالبرلمان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس على مواد الإفراج المؤقت، والتي جاءت على النحو التالي:
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًّا أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
المادة (126)
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.
المادة (127)
يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه.
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
المادة (128)
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (129)
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.
ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
المادة (130)
إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
ويجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
المادة (131)
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًّا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122 و123 من هذا القانون.
المادة (132)
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (133)
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.
المادة (134)
يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الإفراج المؤقت النیابة العامة لجنة الشؤون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برامج تدريبية مكثفة حول مهارات التواصل بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد
نظم قسم التدريب بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد بالتنسيق المباشر مع إدارة رضا المنتفعين اليوم تدريب عملي مكثف حول مهارات التواصل بالمنشآت التابعة لها.
وقد استهدف التدريب جميع الفئات التي تتعامل مباشرة مع المنتفعين من العاملين بالمنشآت.
واشتملت محاور التدريب على رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية فيما يتعلق بالتعامل مع المرضى وذويهم، وكيفية التعامل بين العاملين، وكيفية التواصل مع المنتفعين وإدارة الغضب، والعمل تحت الضغط، وحقوق وواجبات المريض، وتحسين مستوى الخدمات من خلال التواصل الفعال مع المنتفعين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم العاملين، ورفع كفاءتهم من خلال تقديم التدريبات التي تساعد على تحسين بيئة العمل، والتواصل بين العاملين والمنتفعين من جميع الفئات لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشآت.
و تمت هذه التدريبات بالتعاون المشترك بين
إدارة رضاء المنتفعين تحت إشراف الدكتورة رانية مبروك، مديرة ادارة رضاء المنتفعين بفرع بورسعيد
، وقسم التدريب تحت إشراف الدكتور رامى عزيز مسؤل التدريب والتطوير بفرع بورسعيد، والدكتورة سارة حميد منسق التدريب غير الطبي و بمتابعة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بضرورة تطوير مهارات العاملين بكل الفئات لرفع كفاءة تقديم الخدمات،
وطبقًا لتعلميات الكتاب الدوري الصادرة من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.