كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

ووافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس على مواد الإفراج المؤقت، والتي جاءت على النحو التالي:

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًّا أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

المادة (126)

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.

المادة (127)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه.

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة (128)

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة (129)

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

المادة (130)

إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

ويجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

المادة (131)

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًّا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122 و123 من هذا القانون.

المادة (132)

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة (133)

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

المادة (134)

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الإفراج المؤقت النیابة العامة لجنة الشؤون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة.. غدًا

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر اشرف حسن، غدًا السبت 26 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم الخانكة من بين عدد ٢٣ متهما في القضية المعروفة بـ تنظيم الخانكة.

حريق هائل يلتهم 150 فدان قمح في الوادي الجديد .. والخسائر بالملايينهات 200 جنيه وأطبخلك .. زوج يقاضي زوجته بدعوى نشوز بسبب الامتناع عن الطهي

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقاً لأمر الإحالة، المتهمون جميعاً انضموا لجماعة ( جماعة الإخوان المسلمين ) والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بتحقيقات النيابة المتهم الأول: حاز وأحرز مواد في حكم المفرقعات " كلورات البوتاسيوم " بدون ترخيص، وشرع في إستعمال مواد هي في حكم المفرقعات محل الاتهام السابق إستعمالا من شأنه إلحاق الضرر بأرواح وأموال المواطنين والدولة بأن هم بتركها بجوار كمين شرطة أبي زعبل ، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المواد قبل إنفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة، وشرع في تخريب وإتلاف مباني وأملاكا عامة هي " كمين شرطة أبي زعبل " بأن هم حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بترك مواد في حكم المفرقعات بجوار كمين أبي زعبل ، إلا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبط المواد قبل انفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة.

المتهمون من الثاني حتى الخامس حازوا وأحرزوا أسلحة ومواد بيضاء " زجاجات فارغة وممتلئة بسائل البنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، والمتهمان السادس والحادي عشر حازا وأحرزا بواسطة وسائل تقنية ورقمية للتسجيل ونشرها وتوزيعها مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها من شأنها إثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق.

طباعة شارك الدائرة الأولى إرهاب مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون تنظيم الخانكة قضية تنظيم الخانكة جماعة إرهابية

مقالات مشابهة

  • المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
  • سلطنة عمان تعزز منظومتها التشريعية بإصدار قانوني «الصحة العامة» و«تنظيم زراعة الأعضاء»
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة.. غدًا
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
  • الأحد.. خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • الأحد المُقبل.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 بعدة اجتماعات مكثفة..الأسبوع المقبل
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد