وزارة التربية والتعليم توقع بروتوكول مع مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية"، بشأن التعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني، وتوعيتهم الثقافية والصحية.
ووقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم أهمية التعاون مع المؤسسات بجميع أشكالها الصناعية والمدنية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لاتجاهات وسياسة الدولة المصرية الجديدة، نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ۲۰۳۰، وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج قائمة على الاهتمام بالمهارات التدريبية، وتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.
وأكد المهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية أن مؤسسات المجتمع المدني هي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، وقناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم، ومسئوليته المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه بات التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين أمرا ضروريا للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة.
ويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب، وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار مجالات التدريب.
ونص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية، واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالمجتمع المصري، وخدمة مواطنيه.
كما تضمن دعم طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب الدبلوم، من خلال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية؛ لتأهليهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني، وتدريبهم على (soft skills ) اللازمة لسوق العمل، ودعم الخريجين ومساعدتهم على سوق العمل من خلال التواصل مع القطاع الخاص.
وقد حضر من جانب مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، الدكتورة هبه حافظ مستشار رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة حنان الرافع رئيس قطاع التدريب بالمؤسسة، والدكتورة أمانى فؤاد رئيس قطاع العلاقات العامة، والدكتورة رانيا السباعى المدير التنفيذي للمؤسسة.
وحضر من جانب الوزارة، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة فاطمة محمد مدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الجمهورية الجديدة التعليم طلاب التعليم الفني الجمهوریة الجدیدة للتنمیة وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.